تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
لا الرجم ، ولو شهد ما دون الأربع لم يجب ، وحدّ كل منهم للفرية . ولا بد في شهادتهم ، من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ويكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سبب التحليل ، ولو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه ، وحدّ الشهود ، ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد ، في الزمان الواحد ، والمكان الواحد ، فلو شهد
شرح
لا الرجم ) . ( ولو شهد ما دون الأربع ) من النساء ( لم يجب ) الحدّ ( وحدّ كلّ ) واحد ( منهم للفرية ) « 1 » عليه . ( ولا بد في شهادتهم ) على الزنى ( من ذكر المشاهدة للولوج ) في الفرج ( كالميل في المكحلة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ، ويكفي أن يقولوا : لا نعلم بينهما سببا للتحليل « 2 » ، ولم يشهدوا بالمعاينة ) على نحو ما ذكر ( لم يحد المشهود عليه ) لعدم تحقّق موجبه ( وحدّ الشهود ) إذا نسبوه للزنى حدّ القذف ، وإلّا فلا حدّ ولكن يعزّرون « 3 » ( ولا بد من تواردهم في الشهادة على الفعل الواحد ، والزمان الواحد ، والمكان الواحد ، فلو شهد بعض ) هم
هامش
( 1 ) أي لافترائهم عليه ، وسماه فرية مع إمكان صدقهم لأن اللّه تعالى وصف من لم يأت عليه بأربعة شهداء كاذبا بقوله تعالى :لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكاذِبُونَسورة النور : 11 ، ومتى حكم بكذبه وجب حدّه للقذف ( المسالك 2 / 426 ) . ( 2 ) سبب التحليل ، خ ل . ( 3 ) الجواهر 41 / 301 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 18 | المحقق الحلي