تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
إشكال لتكاذبهما ، أما لو شهد أحدهما بالاقرار والآخر بالمشاهدة ، لم يثبت ، وكان لوثا لعدم التكاذب . وهنا مسائل : الأولى : لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل مطلقا ، وشهد الآخر بالاقرار عمدا ، ثبت القتل وكلّف المدّعى عليه البيان ، فان انكر القتل لم يقبل منه ، لأنه إكذاب للبينة ، وإن قال : عمدا قبل ، وان قال : خطأ وصدقه الولي فلا بحث ، وإلا فالقول قول الجاني مع يمينه ، ولو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا ، والآخر بالقتل المطلق ، وأنكر القاتل العمد وادّعاه الولي
شرح
( أما لو شهد أحدهما بالاقرار « 1 » ، و ) شهد ( الآخر بالمشاهدة لم يثبت ) القتل ( وكان لوثا لعدم التكاذب ) . ( وهنا مسائل ) : المسألة ( الأولى : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا وشهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل ، وكلّف المدّعى عليه البيان ، فإن أنكر القتل لم يقبل منه ، لأنّه إكذاب للبيّنة ، وان قال ) : قتلته ( عمدا قتل ) به ( وإن قال ) : قتلته ( خطأ وصدّقه الولي فلا بحث ، وإلا فالقول قول الجاني مع يمينه ، ولو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمدا ، و ) شهد ( الآخر بالقتل المطلق « 2 » ، وأنكر القاتل العمد ، وادّعاه الوليّ كانت شهادة الواحد
هامش
( 1 ) اي اقرار المشهود عليه . ( 2 ) اي من غير بيان أنه عمد أو خطأ .