يكفي قوله فأوضحه ولا شجّه ، حتى يقول : هذه الموضحة أو هذه الشجّة ، لاحتمال غيرها أكبر أو أصغر .
ويشترط فيهما التوارد على الوصف الواحد ، فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر عشية ، أو بالسكين والآخر بالسيف ، أو القتل في مكان معيّن والآخر في غيره ، لم يقبل .
وهل يكون ذلك لوثا ؟ قال في المبسوط : نعم ، وفيه
شرح
( قطع يده ووجد مقطوع اليدين ، ولا يكفي قوله ) « 1 » : ضربه ( فأوضحه ، ولا ) قوله : ضربه ف ( شجّه حتى يقول ) : ضربه ( هذه الموضحة أو هذه الشجة ) من ضربته ( لاحتمال ) أن يكون قد ضرب ( غيرها أكبر ) منها ( أو أصغر ) إذ لا قصاص من غير تعيين « 2 » .
( و ) الشاهدان ( يشترط فيهما التوارد على الوصف الواحد ) من حيث المكان والزمان وآلة القتل وكيفيّته ( فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة ، و ) شهد ( الآخر ) انه قتله ( عشيّة ، أو ) شهد أحدهما أنه قتله ( بالسكّين ، و ) شهد ( الآخر ) أنه قتله ( بالسّيف ، أو ) شهد أحدهما بأن ( القتل ) وقع ( في مكان معيّن و ) شهد ( الآخر ) انه وقع ( في ) مكان ( غيره لم يقبل ، وهل يكون ذلك لوثا ؟ قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 3 » : نعم ) لاتفاقهما على حصول القتل ، وإن اختلفا في صفته ( وفيه إشكال لتكاذبهما ) المقتضي لتساقطهما « 4 »
هامش
( 1 ) الضمير للشاهد .
( 2 ) الجواهر 42 / 212 .
( 3 ) المبسوط 7 / 254 .
( 4 ) الجواهر 42 / 213 .