غيره ، وكذا لو قال : فجرى دمه .
وأما لو قال : فأجرى دمه ، قبلت . ولو قال : اسأل دمه فمات قبلت في الدامية دون ما زاد ، ولو قال : أوضحه ، فوجدنا فيه موضحتين سقط القصاص لتعذّر المساواة في الاستيفاء ، ويرجع إلى الدية ، وربما خطر الاقتصاص بأقلهما ، وفيه ضعف ، لأنه استيفاء في محل لا يتحقق توجه القصاص فيه .
وكذا لو قال : قطع يده ، ووجد مقطوع اليدين . ولا
شرح
( لو قال : اختصما ثم افترقا وهو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا ) ولكن لم يقولوا ان الشجّ حصل منها أو كان سابقا لها ( لم يقبل ) قوله ( لاحتمال أن يكون ) الشجّ ( من غيره ، وكذا لو قال ) : ضربه ( فجرى دمه ) ما لم يقل من تلك الضربة ( وأما لو قال ) : ضربه ( فأجرى دمه قبلت ) في الجراح ( ولو قال : أسال دمه فمات قبلت في الدامية « 1 » دون ما زاد ) عليها من الجراح ( ولو قال ) الشاهد : ( أوضحه فوجدنا فيه موضحتين « 1 » ) وعجز الشاهد عن تعيين موضحة المشهود عليه ( سقط القصاص لتعذر المساواة ) بين الضربتين ( في الاستيفاء ، ويرجع ) مع تعذّر القصاص ( إلى الدية ، وربما خطر ) في البال أن له ( الاقتصاص بأقلّهما ) على أنه المتيقّن في الفرض المذكور ( وفيه ضعف لأنه استيفاء في محل لا يتحقّق توجه القصاص فيه ، وكذا ) في عدم جواز القصاص ( لو قال ) الشاهد :
هامش
( 1 ) سيأتي بيان الدامية والموضحة ونحوهما في كتاب الديات ان شاء اللّه تعالى .