تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ولا تقبل الشهادة الا صافية عن الاحتمال ، كقوله ضربه بالسيف فمات ، أو فقتله أو فأنهر دمه فمات في الحال ، أو فلم يزل مريضا منها حتى مات ، وإن طالت المدة . ولو أنكر المدّعى عليه ما شهدت به البينة لم يلتفت إلى انكاره ، وإن صدّقها وادّعى الموت بغير الجناية ، كان القول قوله مع يمينه ، وكذا الحكم في الجراح ، فإنه لو قال الشاهد : ضربه فأوضحه قبل ، ولو قال اختصما ، ثم افترقا وهو مجروح ، أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل ، لاحتمال أن يكون من
شرح
العظام والجائفة ) « 1 » لأن الشهادة بها شهادة على المال . ( ولا تقبل الشهادة ) بالقتل ( إلا صافية عن الاحتمال كقوله « 2 » : ضربه بالسيف فمات أو ) قال : ( فقتله ، أو ) قال : ( فانهر دمه « 3 » فمات في الحال ، أو فلم يزل مريضا حتى مات وإن طالت المدة ) بين الضربة والموت . ( ولو أنكر المدّعى عليه ما شهدت به البيّنة لم يلتفت إلى إنكاره ، وإن صدّقها ) في الشهادة بالجناية ( و ) لكن ( ادّعى الموت بغير الجناية ) التي شهدت بها البيّنة ( كان القول قوله مع يمينه ، وكذلك « 4 » الحكم في الجراح ، فإنّه لو قال الشاهد ضربه فأوضحه « 5 » قبل ) قوله للصّراحة في حصول الإيضاح من جنايته « 6 » ، ( و ) أمّا
هامش
( 1 ) سيأتي بيان هذه الجنايات . ( 2 ) أي الشاهد . ( 3 ) أنهر دمه : أظهره وأساله . ( 4 ) كذا ، خ ل . ( 5 ) سيأتي معنى الموضحة . ( 6 ) الجواهر 42 / 211 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 203 | المحقق الحلي