المقتول من بيت المال ، وهي قضية الحسن عليه السّلام .
وأما البينة : فلا يثبت ما يجب به القصاص إلّا بشاهدين ، ولا يثبت بشاهد وامرأتين وقيل : تثبت به الدية ، وهو شاذ ، ولا بشاهد ويمين ، ويثبت بذلك ما يوجب الدية ، كقتل الخطأ والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة .
شرح
لأمير المؤمنين عليه السّلام : إن كان هذا ذبح هذا فقد أحيا هذا ، وقد قال اللّه تعالى :وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً« 1 » فقال أمير المؤمنين عليه السّلام :ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ« 2 » فخلّى عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال » « 3 » .
( وأمّا البيّنة
فلا يثبت ) فيها ( ما يجب به القصاص ) في النفس أو الطّرف ( إلا بشاهدين ) عدلين ( و ) عليه ( لا يثبت ) ما يوجب القصاص ( بشاهد وامرأتين ) فضلا عن شهادة النساء منفردات « 4 » ( وقيل « 5 » : يثبت به ) ما يوجب ( الدية ) دون القصاص ( وهو ) قول ( شاذّ ) . ( ولا ) يثبت القصاص ( بشاهد ويمين ، ويثبت بكلّ منهما « 6 » ما يوجب الدية كقتل الخطأ ) الشبيه بالعمد ( والهاشمة والمنقلة وكسرهامش
( 1 ) سورة المائدة : 32 .
( 2 ) سورة آل عمران : 34 .
( 3 ) الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 4 ح 1 .
( 4 ) الجواهر 42 / 208 .
( 5 ) القول للشيخ وابن الجنيد وأبي الصلاح وغيرهم ( المصدر المتقدم ) .
( 6 ) بذلك ، خ ل ، والضمير في « منهما » للبيّنة بالشاهد والمرأتين ، وبالشاهد واليمين .