بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقرّ بحد غير الرجم لم يسقط بالانكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيّرا في إقامته رجما كان أو جلدا ولو حملت ولا بعل لم تحد إلّا أن تقر بالزنى أربعا .
وأما البينة : فلا يكفي أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وست نساء ، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء ، ويثبت به الجلد
شرح
( ولو أقرّ بما يوجب الرّجم ثم أنكر ) ما أقرّ به ( سقط الرّجم ، ولو أقرّ بحدّ غير الرّجم لم يسقط ) الحد ( بالإنكار ، ولو أقرّ بحدّ ثم تاب كان الإمام مخيّرا في إقامته ) أو العفو عنه ( رجما كان ) الحدّ ( أو جلدا ) .
( ولو حملت ) المرأة ( ولا بعل ) لها ( لم تحد الّا أن تقرّ بالزنى أربعا ) لاحتمال الاشتباه والإكراه ونحوهما « 1 » .
(
و
أمّا البيّنة
فلا يكفي ) في الرجم شهادة ( أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ) وإن كثرن ( و ) كذا ( لا ) تقبل ( شهادة رجل ) واحد ( وست نساء ، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء ، ويثبت به ) « 2 » ما يوجب ( الجلدهامش
- 5 ) والرواية الأخرى هي رواية الشّحام عن الصادق عليه السّلام وفيها « يجلدان مائة إلّا سوطا » ونحوه خبر أبان ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 10 ح 3 و 19 ) .
( 1 ) الجواهر 41 / 265 .
( 2 ) أي بهذا النوع من البيّنة .