تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
وصفة القتل ونوعه ، سمعت دعواه ، وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل ؟ فيه تردد ، أشبهه القبول ، ولو قال : قتله أحد هذين سمعت ، إذ لا ضرر في اختلافهما ، ولو أقام بينة سمعت لاثبات اللوث إن لو خص الوارث أحدهما . مسائل : الأولى : لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
شرح
القتل ونوعه « 1 » سمعت دعواه ، وهل تسمع منه ) دعواه ( مقتصرا ) فيها ( على مطلق القتل ) من دون ذكر صفته ؟ ( فيه تردّد « 2 » أشبهه القبول ) . ( ولو قال : قتلة أحد هذين ) وأشار إلى رجلين من دون تعيين لأحدهما ( سمع ) « 3 » قوله ( إذ لا ضرر ) عليهما ( في إحلافهما ) مع حصوله عليه بالامتناع ، ولزوم إهدار دم المسلم « 4 » ( ولو ) أنه ( أقام بينة ) على أن القاتل أحدهما ( سمعت ) بيّنته ( لإثبات اللوث « 5 » ان لو خصّ الوارث أحدهما ) بعد ذلك . ( مسائل ) : المسألة ( الأولى : لو ادّعى ) أحد على شخص ( أنه قتل ) من
هامش
( 1 ) أي من ذكر صفته من العمد والخطأ ، والتسبيب والمباشرة ونحو ذلك . ( 2 ) منشأ التردّد من إذا لم تسمع دعواه لزم ضياع الحق وطل الدم ، ومن عدم إمكان الحكم بمجرد الدعوى بدون العلم بالصفة من خطأ وعمد ، وقد مال المصنف إلى الأول كما في المتن كما سيأتي في المسألة الثانية . ( 3 ) سمعت ، خ ل . ( 4 ) الجواهر 42 / 194 . ( 5 ) سيأتي الكلام على اللوث .