تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وعليه الدية وفي الأعمى تردّد ، أظهره انه كالمبصر في توجه القصاص بعمده ، وفي رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إن جنايته خطأ تلزم العاقلة » . الشرط الخامس : ان يكون المقتول محقون الدم احترازا من المرتد بالنظر إلى المسلم ، فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود ، وكذا كل من أباح الشرع قتله ، ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد .
شرح
عاقلته لأنه شبيه بالعمد « 1 » ( وفي ) القود على ( الأعمى تردّد ، أظهره أنه ) في الجناية ( كالمبصر في توجه القصاص بعمده ، و ) لكن ( في رواية الحلبي « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّ جنايته خطأ تلزم ) ديته ( العاقلة ) .

( الشرط الخامس ) : من الشروط المعتبرة في القصاص ( أن يكون المقتول محقون الدم

احترازا من المرتد بالنظر إلى المسلم فإن المسلم لو قتله لم يثبت ) عليه ( القود ، وكذا ) لو قتل ( كلّ من أباح الشرع ) المقدّس ( قتله ) حدّا كالزاني المحصن واللائط ونحوهما ( ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحدّ ) جلدا أو قطعا .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 42 / 188 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 10 ح 1 .