والاختيار ، والحرية ، أما المحجور عليه لفلس أو سفه ، فيقبل إقراره بالعمد ، ويستوفى منه القصاص ، وأما بالخطأ فتثبت ديته ، ولكن لا يشارك الغرماء ، ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ ، تخيّر الولي تصديق أحدهما ، وليس له على الآخر سبيل ولو أقر بقتله خطأ ، تخيّر الولي تصديق أحدهما ، وليس له على الآخر سبيل ولو أقر بقتله عمدا ، فأقر آخر أنه هو الذي
شرح
والاختيار ، والحريّة ) فلا عبرة باقرار الصّبي وإن راهق ، والمجنون ، وكذا لا يقبل إقرار المكره ولا السّاهي والغافل والنائم والسّكران ، ولا العبد الذي إقراره يكون في حق المولى « 1 » .
( أمّا المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالعمد ) لعدم الحجر عليه فيه ( ويستوفى منه القصاص ) في الحال من غير انتظار لفكّ حجره ( وأمّا ) لو أقر ( بالخطأ ) الشبيه بالعمد ونحوه ممّا يجب عليه الدية ( فيثبت ديته ) في ذمته باقرار المفلس به ( ولكن لا يشارك الغرماء ) « 2 » .
( ولو أقر واحد بقتله ) انسانا ( عمدا و ) أقر ( آخر بقتله ) له ( خطأ تخيّر الولي ) في ( تصديق أحدهما ) لأن إقرار كلّ منهما سبب في إيجاب مقتضاه ، ولا يمكن الجمع بين الامرين فيتخرّ ( و ) إن جهل الحال « 3 » ( ليس له على الآخر سبيل ، ولو أقرّ ) أحدهما ( بقتله عمدا ، فأقرّ آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول ) عن إقراره ( دريء
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 204 .
( 2 ) اي ليس للولي ان يشارك الغرماء فيأخذ الدية من المال المحجور عليه .
( 3 ) الجواهر 42 / 206 .