تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
على آخر لم تسمع الثانية برّأ الأول أو أشركه ، لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى ، وفيه للشيخ قول آخر . الرابعة : لو ادّعى قتل العمد ففسره بالخطأ لم يبطل أصل الدعوى ، وكذا لو ادّعى الخطأ ، ففسّره بما ليس خطأ . وتثبت الدعوى : بالإقرار ، أو البينة ، أو القسامة . أما الإقرار : فتكفي المرة ، وبعض الأصحاب يشترط الاقرار مرتين ، ويعتبر في المقر : البلوغ ، وكمال العقل ،
شرح
ادّعا ) ه ( على آخر لم تسمع ) الدعوى ( الثانية ) سواء ( برّأ الأول ) منه ( أو أشركه ) فيه ( لا كذابه نفسه بالدعوى الأولى ، وفيه للشيخ ) رفع اللّه درجته ( قول آخر ) وهو القول بسماع الثانية . المسألة ( الرابعة : لو ادّعى ) شخص على آخر ( قتل العمد ففسّره ) المدّعى عليه ( بالخطأ لم تبطل أصل الدعوى ، وكذا ) لا تبطل ( لو ادّعى ) عليه قتل ( الخطأ ، ففسّره ) الجاني ( بما ليس ) ب ( خطأ ) .

( وتثبت الدعوى ) بالقتل ( بالاقرار أو البيّنة أو القسامة ) « 1 » .

( أمّا الاقرار

فيكفي ) فيه ( المرّة ، وبعض الأصحاب « 2 » يشترط ) فيه ( المرّتين « 3 » ، ويعتبر في المقرّ البلوغ ، وكمال العقل ،
هامش
( 1 ) القسامة - لغة - : من القسم - بالتحريك - وهو اليمين ، والمراد بها هنا الايمان التي تقسم على الأولياء في الدم كما سيأتي بيانه . ( 2 ) قال بهذا جملة من العلماء كالشيخ وابني إدريس والبراج والطبرسي ويحيى بن سعيد كما في الجواهر 42 / 204 . ( 3 ) الاقرار مرتين ، خ ل .