تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
أو شبيها بالعمد ، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا ، ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا ، وفي رواية : ديته في بيت المال . وفي ثبوت القود على السكران تردّد ، والثبوت أشبه لأنه كالصاحي في تعلق الأحكام ، أما من بنّج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر ، فقد ألحقه الشيخ رحمه اللّه بالسكران ، وفيه تردّد . ولا قود على النائم ، لعدم القصد وكونه معذورا في سببه ،
شرح
إن كان ) القتل ( خطأ محضا ، ولو قصد العاقل ) بقتله ( دفعه ) وكان دفعه متوقفا على قتله ( كان ) دمه ( هدرا ) لا قصاص عليه ولا دية عليه ولا على عاقلته ( وفي رواية ) أبي بصير « 1 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّ ( ديته في بيت المال ) . ( وفي ثبوت القود على السّكران تردّد « 2 » ، و ) لكن ( الثبوت أشبه لأنه كالصّاحي في تعلّق الأحكام ) فيعامل معاملة المختار في إجرائها ( أمّا من بنّج نفسه ) بما لا يعدّ مسكرا ( أو شرب مرقدا لا لعذر فقد ألحقه الشيخ رحمه اللّه بالسّكران ) في ثبوت القصاص عليه ( و ) لكن ( فيه تردّد ) « 3 » . ( ولا قود على النائم ) إذا جنى ما يوجبه ( لعدم القصد ، و ) ل ( كونه معذورا في سببه ، و ) لكن ( عليه الدية ) في ماله دون
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1 . ( 2 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ومن انتفاء القصد والاحتياط في الدماء . ( 3 ) ناشيء من استعمال المبنج بلا حاجة إليه فلا يكون معذورا بذلك ، ومن انتفاء القصد والاحتياط للدماء أيضا .