سمعت دعواه ولا يقضى بالقود ، ولا بالدية لعدم العلم بحصّة المدّعى عليه من الجناية ، ويقضى بالصلح حقنا للدم .
الثانية : إذا ادّعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع ويستفصلها القاضي ، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى ، ولو لم يبيّن قيل : طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك ، إذ لا يمكن الحكم بها ، وفيه تردّد .
الثالثة : لو ادعي على شخص القتل منفردا ، ثم ادعي
شرح
هو ولي دمه ( مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه ولا يقضى بالقود ولا بالدية ) لتوقّف القود على ردّ ما فضل من الدّية عن الجناية وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء ، وأما عدم القضاء بالدية ف ( لعدم العلم بحصّة المدّعى عليه من الجناية ، ويقضى ) حينئذ ( بالصلح ) قهرا ( حقنا للدم ) .
المسألة ( الثانية : إذا ادّعى ) أحد على شخص ( القتل ولم يبيّن ) ه ( عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع ، و ) لكن ( يستفصله « 1 » القاضي وليس ذلك تلقينا « 2 » بل تحقيقا للدعوى ، ولو لم يبين قيل :
طرحت دعواه وسقطت البيّنة بذلك إذ لا يمكن الحكم بها ) بدون تفصيل كيفية القتل من عمد أو خطأ ( و ) لكن ( فيه تردّد ) « 3 » .
المسألة ( الثالثة : لو ادّعى ) أحد ( على شخص القتل منفردا ثم
هامش
( 1 ) يستفصله : يطلب منه تفصيل الأمر ، وفي بعض النسخ « ويستفصلها » .
( 2 ) التلقين : أن يقول له : قتل عمدا أو خطأ جازما بأحدهما ليبني عليه المدّعى .
( 3 ) انظر الجواهر 42 / 202 .