تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الفصل الثالث في دعوى القتل ، وما يثبت به ويشترط في المدعي : البلوغ ، والرشد حالة الدعوى دون وقت الجناية ، إذ قد يتحقق صحة الدعوى بالسماع المتواتر ، وأن يدعى على من يصح منه مباشرة الجناية . فلو ادّعى على غائب ، لم يقبل ، وكذا لو ادّعى على جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل الواحد ، كأهل البلد ، وتقبل دعواه لو رجع إلى الممكن ، ولو حرّر الدعوى ، بتعيين القاتل
شرح

( الفصل الثالث ) ( في دعوى القتل وما يثبت به )

[ ما يشترط في المدّعي ]

( ويشترط في المدّعي البلوغ والرّشد حالة الدعوى دون وقت الجناية ) فلو كان المدّعي صبيا أو مجنونا حالة القتل صحّت دعواه عند الكمال « 1 » ( إذ قد يتحقق صحة الدعوى بالسماع المتواتر ، وأن يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية فلو ادعى على غائب ) وقت الجناية أنه القاتل ( لم يقبل ) للعلم بكذبها ( وكذا لو ادّعى على جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد ، وتقبل دعواه لو رجع إلى الممكن ) منها ( و ) كذا ( لو حرّر الدعوى بتعيين القاتل وصفة
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 193 .