فرع
لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد افاقته ، فقال :
قتلت وأنت بالغ أو أنت عاقل فأنكر ، فالقول قول الجاني مع يمينه ، لأن الاحتمال متحقق فلا يثبت معه القصاص ، وتثبت الدية على القاتل ، ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصح ، ولا يقتل العاقل بالمجنون ، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا
شرح
( فرع )
( لو اختلف الولي « 1 » والجاني بعد بلوغه ) إذا كان صبيا ( أو بعد إفاقته ) إذا كان مجنونا ( فقال ) ولي المجني عليه : ( قتلت ) ه ( وأنت بالغ ، أو ) قتلته و ( أنت عاقل فأنكر ) ذلك وقال : قتلته وأنا صبي أو قبل الإفاقة « 2 » ( فالقول قول الجاني مع يمينه ، لأن الاحتمال متحقّق فلا يثبت معه القصاص ) المتوقّف على حصول شرطه « 3 » ( و ) لكن ( تثبت ) فيه ( الدية على القاتل ) في مالهما « 4 » للاعتراف في القتل الذي يمضي في حقهما دون العاقلة « 5 » ( ولو قتل البالغ الصبيّ قتل به على الأصح « 6 » ، ولا يقتل العاقل بالمجنون ، و ) لكن ( تثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد وعلى العاقلة
هامش
( 1 ) أي ولي القتيل .
( 2 ) اي قبل الإفاقة من الجنون فيما إذا كان المدّعي عليه مجنونا .
( 3 ) وهو البلوغ والعقل .
( 4 ) اي الصغير والمجنون .
( 5 ) الجواهر 42 / 183 .
( 6 ) أشار بقوله : « على الأصح » إلى خلاف أبي الصلاح ( انظر التنقيح الرائع 4 / 430 ) وحجته « لا يقتل الكامل بالناقص » .