تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
الشرط الرابع : كمال العقل ، فلا يقتل المجنون ، سواء قتل مجنونا أو عاقلا ، وتثبت الدية على عاقلته ، وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ ، أما لو قتل العاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود ، وفي رواية يقتصّ من الصبي إذا بلغ عشرا وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار ، ويقام عليه الحدود ، والوجه أن عمد الصبي خطأ محض ، يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة .
شرح

( الشرط الرابع ) من الشروط المعتبرة في القصاص ( كمال العقل ) في القاتل

( فلا يقتل المجنون ) لو قتل ( سواء كان المقتول « 1 » مجنونا أو عاقلا ، وتثبت الدية ) حينئذ ( على عاقلته ) لأنّ عمد المجنون خطأ ( وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ ) لأن عمد الصبي قبل البلوغ خطأ ( أمّا لو قتل العاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود ، وفي رواية « 2 » : يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي ) رواية ( أخرى ) « 3 » يقتصّ منه ( إذا بلغ ) طوله ( خمسة أشبار ، و ) كذا ( تقام عليه الحدود ، والوجه : أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة ) .
هامش
( 1 ) قتل ، خ ل . ( 2 ) يرى شيخ الجواهر طاب ثراه أن النصوص خاصّة بجواز طلاقه - أي من بلغ عشرا - ووصاياه وإقامة الحدود عليه والرواية المذكورة مقطوطة ومرسلة ولعل من رواها أراد هذه النصوص فادخل القصاص في الحدود ( انظر الجواهر 42 / 180 ) . ( 3 ) هي رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيها : « إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه » . ( انظر الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 1 ) .