إلا ولده منها ، أما لو كان لهما ولد من غيره فله القصاص بعد ردّ نصيب ولده من الدية ، وله استيفاء الحد كاملا ، ولو قتل أحد الولدين أباه ، ثم الآخر أمه ، فلكلّ منهما على الآخر القود ، فإن تشاحّا في الاقتصاص اقرع بينهما ، وقدّم في الاستيفاء من أخرجته القرعة ، ولو بدر أحدهما فاقتصّ كان لورثة الآخر الاقتصاص منه .
شرح
الحدّ من أبيه ، لأنه لا يملكه إذا قذفه نفسه فأولى أن لا يملكه هنا « 1 » ( أمّا لو كان لها ولد من غيره فله القصاص ) منه ( بعد ردّ نصيب ولده ) منها ( من الدية ، وله « 2 » استيفاء الحدّ كاملا ) لأنه لا يوزع على الورثة « 3 » .
( ولو قتل أحد الولدين أباه ، ثم ) قتل الولد ( الآخر أمّه ، فلكلّ ) واحد ( منهما « 4 » على الآخر القود ) مختصّا به إن لم يكن للقتيل وارث معه « 5 » ( فإن تشاحّا « 6 » في الاقتصاص ) مع اتحادهما في وقت الجناية « 7 » ( أقرع بينهما وقدّم في الاستيفاء من أخرجته القرعة ) ثم يكون الحق في القصاص لورثة المقتول أولا « 8 » ( ولو بدر « 9 » أحدهما فاقتص ) قبل القرعة ( كان لورثة الآخر الاقتصاص منه ) .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر في الصفحة نفسها .
( 2 ) اي لولدها من غيره .
( 3 ) الجواهر الصفحة نفسها .
( 4 ) اي من الولدين .
( 5 ) لأن القاتل لا يرث قصاصا من مقتوله ولا دية .
( 6 ) اي تنازعا فيمن يتقدّم منها للاقتصاص .
( 7 ) الجواهر 42 / 176 .
( 8 ) ولا فائدة للقرعة سوى التعجيل في قتل أحدهما .
( 9 ) أي سبق .