ولو رجع أحدهما ، ثم قتلاه لم يقتل الراجع ، والفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى وفي الفرق تردّد ، ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها منه ؟ قيل : لا ، لأنه لا يملك أن يقتص من والده . ولو قيل : يملك هنا أمكن ، اقتصارا بالمنع على مورد النص ، وكذا البحث لو قذفها الزوج ولا وارث
شرح
لتحقّق الاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ، ولو رجع أحدهما ) عن ادّعائه ( ثم قتلاه لم يقتل الراجع ، والفرق أن البنوّة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدّعوى ) ولذا لا ينتفي ولد الفراش عن الجاحد بجحوده « 1 » ( و ) مع ذلك ف ( في الفرق تردّد ) « 2 » .
( ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص ) عليه ( لولدها منه ؟ قيل « 3 » : لا ) يثبت القصاص إرثا كما لا يثبت أصالة « 4 » ( لأنه لا يملك أن يقتصّ من والده ) لنفسه فكيف يثبت له أن يقتصّ عن مورثه « 5 » ( ولو قيل ) : إنه ( يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص « 6 » ، وكذا البحث لو قذفها الزوج ) فماتت قبل اللعان والحد « 7 » ( ولا وارث ) لذلك « 8 » ( إلّا ولده منها ) فإنه لا يملك استيفاء
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 174 .
( 2 ) منشأ التردّد من احتمال الانتفاء ومن صحة الرجوع النافي للنسب عن الراجع من غير لعان فتنتفي الأبوة المانعة من القصاص .
( 3 ) القول للشيخ في المبسوط 7 / 10 .
( 4 ) الجواهر 42 / 175 .
( 5 ) لمنافاتهما للمصاحبة بالمعروف .
( 6 ) وهو « لا يقاد والد بولد » ( الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 1 ) .
( 7 ) الجواهر 42 / 176 .
( 8 ) أي للحد .