فالاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق ، وربما خطر الاستناد إلى القرعة ، وهو تهجم على الدم ، والأقرب الأول ، ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه ، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته ، وكان على الأب نصف الدية ، وعلى كلّ واحد كفارة القتل بانفراده ، ولو ولد مولود على فراش مدعيين له ، كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا به لتحقق الاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ،
شرح
قتله أحدهما قبل القرعة ) عليه بينهما ( فلا قود لتحقّق الاحتمال « 1 » في طرف القاتل ، و ) كذا الحكم ( لو قتلاه ) معا ( ف ) إنّ ( الاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد منهما باق ، و ) لكن ( ربّما خطر ) بالبال ( الاستناد إلى القرعة ) فلا قود على من ظهر بالقرعة أنّه له ( و ) مع ذلك ف ( هو تهجّم على الدم و ) يكون ( الأقرب الأوّل ) .
( ولو ادّعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع ) عن الأدّعاء منهما بناء على انتفائه عنه بالرجوع ( بعد ردّ ما يفضل عن جنايته وكان على الأب ) الذي لم يرجع عن ادعائه ( نصف الدية ) بعد انتفاء القصاص عنه « 2 » ( وعلى كلّ واحد ) منهما ( كفارة القتل بانفراده ) « 3 » .
( و ) أمّا ( لو ولد على فراش مدّعيين له كالأمة ) المشتركة ( أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا به
هامش
( 1 ) اي احتمال انه ولده .
( 2 ) الجواهر 42 / 172 .
( 3 ) يعني لا تكفي كفارة واحدة تكون بينهما .