تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الشرط الثالث : ان لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل ولده لم يقتل به ، وعليه الكفارة والدية والتعزير ، وكذا لو قتله أب الأب وإن علا ، ويقتل الولد بأبيه ، وكذا الأم تقتل به ويقتل بها ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبلها ، والأخوة من الطرفين ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات . فروع الأول : لو ادعى اثنان ولدا مجهولا فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود لتحقق الاحتمال في طرف القاتل ، ولو قتلاه
شرح

( الشرط الثالث ) : من الشروط المعتبرة في القصاص ( أن لا يكون القاتل أبا )

للمقتول ( فلو قتل ) والد ( ولده لم يقتل به ، و ) لكن ( عليه الكفّارة ، والدية ) لمن يرثه ( والتعزير ) بما يراه الحاكم ( وكذا ) الحكم ( لو قتله أب الأب وإن علا ، ويقتل الولد بأبيه ، وكذا الأم تقتل ب ) ولد ( ه ) ا ( ويقتل ) هو ( بها ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبلها ، والأخوة من الطرفين « 1 » والأعمام والعمات والأخوال والخالات ) فإنهم يقتل بعضهم ببعض . ( فروع ) « 2 » الفرع ( الأول : لو ادّعى اثنان ولدا مجهولا ) كاللقيط ( فإن
هامش
( 1 ) اي من الأم أو الأب أو منهما . ( 2 ) يلاحظ أن المصنف قدس سرّه ادرج الفروع المذكورة تحت الفرع الأول أو ان كلمة « الأول » من سهو القلم والفروع كلها مدرجة في كلام واحد .