الجراحة فلا قود لعدم التساوي حال الجناية ، وعليه دية الذمي .
السادسة : لو قتل ذميّ مرتدا قتل به ، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي ، أما لو قتله مسلم فلا قود قطعا ، وفي الدية تردّد ، والأقرب أنه لا دية ، ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ، ولو وجب قتله بزنى أو بلواط فقتله غير الإمام لم يكن عليه قود ولا دية ، لأن عليا عليه الصلاة والسّلام قال لرجل قتل رجلا وادعى انه وجده مع امرأته :
« عليك القود الا ان تأتي ببيّنة » .
شرح
عن الإسلام ( وسرت الجراحة ) بعد الإرتداد ( فلا قود لعدم التساوي حال الجناية « 1 » ، وعليه دية الذمّي ) فحسب .
المسألة ( السادسة : لو قتل ذمّيّ مرتدّا ) ولو عن فطرة ( قتل به لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذميّ ) ، للتساوي في الكفر ( أمّا لو قتله مسلم فلا قود قطعا ) لعدم المكافأة ( وفي الدية تردّد ، والأقرب أنه لا دية ) له لعدم احترام نفسه وان أثم بقتله بدون إذن الإمام .
( ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ، و ) كذا ( لو وجب قتله بزنى أو بلواط فقتله غير الإمام ، لأن عليا عليه الصلاة والسّلام قال لرجل قتل رجلا وادّعى أنه وجده مع امرأته : « عليك القود إلّا أن تأتي ببيّنة » « 2 » .
هامش
( 1 ) باعتبار أن للجناية مدخلا في إزهاق النفس مع السراية .
( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 69 ح 2 .