يكرره أربعا ، وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه تردّد ، ولو أقر بحدّ ولم يبيّنه لم يكلف البيان ، وضرب حتى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الكثرة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير .
وفي التقبيل والمضاجعة في أزار واحد والمعانقة ، روايتان إحداهما مائة جلدة ، والأخرى دون الحد ، وهي أشهر ، ولو أقر
شرح
الموجب للحدّ ( في طرفه حتى يكرّره « 1 » أربعا ، وهل يثبت القذف ) بذلك ( للمرأة ؟ فيه تردّد « 2 » ، ولو أقر بحدّ ولم يبيّنه لم يكلّف البيان ) عنه ( وضرب حتى ينهى ) هو ( عن ) ضرب ( نفسه ، وقيل « 3 » : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ) جلدة ( وربما كان ) ذلك ( صوابا في طرف الكثرة ولكن ليس بصواب في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحدّ التعزير ) .
( وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد والمعانقة ) ونحو ذلك من الاستمتاعات دون المواقعة ( روايتان إحداهما ) يجلد المتعمّد لواحد منها ( مائة جلدة ، و ) الرواية ( الأخرى ) يجلد ( دون الحد « 4 » ، وهي أشهر ) .
هامش
( 1 ) أي القول .
( 2 ) منشأ التردّد من أن ذلك قذف وهتك لحرمة المرأة عرفا وأن حدّ القذف للمقذوف فلا يدرأ بالشبهة ، ومن أن نسبة الزنى إلى نفسه لا تستلزم زناها لاحتمال الاشتباه والإكراه .
( 3 ) القول لأبن إدريس في السرائر ص 448 .
( 4 ) رواية الجلد مائة رواية عبد الرحمن الحذاء وأبي بصير عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 10 ح 8
و