قصاص ، لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكلّ السراية ، وهذه بعضها هدر لأنه حصل في حال الردة ، ولو كانت الجناية خطأ تثبت الدية ، لأن الجناية صادفت محقون الدم ، وكانت مضمونة في الأصل .
الرابعة : إذا قتل مرتد ذميّا ففي قتله تردّد ، منشأه تحرّم المرتد بالاسلام ، ويقوى أنه يقتل للتساوي في الكفر ، كما يقتل النصراني باليهودي ، لأن الكفر كالملة الواحدة ، أما لو رجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمي .
الخامسة : لو جرح مسلم نصرانيا ، ثم ارتد الجارح وسرت
شرح
وكلّ السراية وهذه بعضها هدر ، لأنه حصل في حال الردّة ) فلم تكن السراية بأجمعها مضمونة ، والقصاص لا يتبعض « 1 » ( ولو كانت الجناية ) وقعت ( خطأ تثبت الديّة لأنّ الجناية صادفت محقون الدم ، وكانت مضمونة في الأصل ) .
المسألة ( الرابعة : إذا قتل مرتدّ ذميّا ففي قتله تردّد منشأه تحرّم المرتدّ بالإسلام ) المانع من نكاحه المشركة ، ومن تورّث الكافر منه ، ومن استرقاقه ومن وجوب قضاء ما فاته من الصّلاة والصيام أيام ردّته « 2 » ( و ) لكن الذي ( يقوى أنه يقتل ) بالذمّي ( للتساوي في الكفر ، كما بقتل النصراني باليهودي ، لأنّ الكفر كالملّة الواحدة ، أمّا لو رجع إلى الإسلام فلا قود ، وعليه دية الذمّي ) .
المسألة ( الخامسة : لو جرح المسلم نصرانيّا ثم ارتدّ الجارح )
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 162 .
( 2 ) الجواهر 42 / 163 .