تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وقال في المبسوط : الذي يقتضيه مذهبنا ، أنه لا قود ولا دية ، لأن قصاص الطرف وديته يتداخلان في قصاص النفس وديتها ، والنفس هاهنا ليست مضمونة ، وهو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس سقوط ما يثبت من قصاص الطرف المانع يمنع من القصاص في النفس ، أما لو عاد إلى الاسلام ، فإن كان قبل أن يحصل سرايته ثبت القصاص في النفس ، وإن حصلت سراية وهو مرتد ، ثم عاد وتمت السّراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردّد ، أشبهه ثبوت القصاص ، لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار ، وقيل : لا
شرح
عليه السّلام ( وقال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط « 1 » : الذي يقتضيه مذهبنا أنّه لاقود ) حتى في اليد ( ولا دية ، لأنّ قصاص الطرف وديته يدخلان في قصّاص دية النفس « 2 » ، والنفس هاهنا ليست مضمونة ) قصاصا ولا دية فكذا ما دخل فيها ( وهو « 3 » يشكل بما أنه لا يلزم من دخول ) قصاص ( الطرف في قصاص النفس سقوط ما يثبت من قصاص الطرف المانع يمنع من القصاص في النفس ) . ( أمّا لو عاد إلى الإسلام فإن كان ) عوده ( قبل أن تحصل سرايته ثبت القصاص في النفس ) إذا سرت ( وإن حصلت سراية أو هو مرتدّ ثم عاد وتمّت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردّد ، أشبهه ثبوت القصاص ، لأنّ الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار ، وقيل « 4 » : لا قصاص لأنّ وجوبه مستند إلى الجناية ،
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 28 . ( 2 ) في قصاص النفس وديتها ، خ ل . ( 3 ) اي القول المذكور في المبسوط . ( 4 ) انظر تفصيل القضية في المبسوط 7 / 26 .