تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فلا قود ولا دية لأن الجناية لم تكن مضمونة فلم يضمن سرايتها ، ولو رمى ذميا بسهم فأسلم ، ثم أصابه فمات ، فلا قود وفيه الدية ، وكذا لو رمى عبدا فأعتق وأصابه فمات ، أو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قود ، وتثبت الدية لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم . الثالثة : إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس ، ولم يسقط القصاص في اليد ، لأن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم تسقط باعتراض الارتداد ، ويستوفي القصاص فيها وليه المسلم ، فإن لم يكن استوفاه الامام ،
شرح
مضمونة ) قبل إسلامهما ( فلم تضمن سرايتها ) كالقطع بالسرقة والقصاص ( ولو رمى ذميا بسهم فأسلم ثم اصابه فمات فلا قود ) فيه لعدم العمد إلى قتل المسلم ( و ) لكن ( فيه الدية ) تامة لصدق قتل المسلم « 1 » ( وكذا لو رمى عبدا فاعتق وأصابه فمات ) في عدم القود وثبوت دية الحر ( أو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد اسلامه فلا قود ، و ) لكن ( تثبت الدية ) هنا ( لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم ) . المسألة ( الثالثة : إذا قطع المسلم يد مثله ) فارتد ( فسرت ) الجناية ( مرتدا سقط القصاص في النفس ، و ) لكن ( لم يسقط القصاص في اليد لأنّ الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم يسقط ) القصاص ( باعتراض الارتداد ، و ) حينئذ ( يستوفي القصاص فيها وليه المسلم ) دون الكافر ( فإن لم يكن ) وليه مسلما ( استوفاه الإمام )
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 160 .