تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
مسائل من لواحق هذا الباب الأولى : لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص ولا قود ، وكذا لو قطع يد عبد ثم اعتق وسرت ، لأن التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية ، وكذا الصبي لو قطع يد بالغ ، ثم بلغ وسرت جنايته ، لم يقطع لأن الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها وتثبت دية النفس ، لأن الجناية وقعت مضمونة وكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار . الثانية : لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت ،
شرح

( مسائل من لواحق هذا الباب ) :

المسألة ( الأولى : لو قطع مسلم يد ذمّي عمدا فأسلم وسرت ) الجناية ( إلى نفسه فلا قصاص ) في الطرف ( ولا قود ) في النفس ( وكذا لو قطع ) المسلم الحرّ ( يد عبد ثم أعتق وسرت ) الجناية إلى نفسه ( لأن التكافؤ ) في الإسلام والحرية ( ليس بحاصل وقت الجناية ، وكذا ) الحكم في ( الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ وسرت جنايته ) بعد بلوغه ( لم يقطع لأن الجناية ) في الجميع « 1 » ( لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها ) فلا يتجدّد الموجب لها ( وتثبت دية النفس ) في الجميع ( لأنّ الجناية ) حال حصولها ( وقعت مضمونة ) بالمال ( وكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار ) . المسألة ( الثانية : لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ) الحربي أو المرتد ( ثم سرت ) الجناية ( فلا قود ولا دية ، لأن الجناية لم تكن
هامش
( 1 ) أي العبودية والكفر والصغر .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 183 | المحقق الحلي