والذمية بالذمية وبالذمي ، من غير رجوع عليها بالفضل .
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيّرون بين قتله واسترقاقه ، وفي استرقاق ولده الصغار تردّد ، أشبهه بقاؤهم على الحرية ، ولو أسلم قبل الاسترقاق ، لم يكن لهم إلّا قتله ، كما لو قتل وهو مسلم .
ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به ، والزم الدية إن كان المقتول ذا دية .
ويقتل ولد الرشدة بولد الزنيّة ، لتساويهما في الاسلام .
شرح
و ) تقتل كذلك ( بالذمّي من غير رجوع عليها بالفضل ، ولو قتل الذمّي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيّرون ) حينئذ ( بين قتله و ) بين ( استرقاقه ، وفي استرقاق ولده الصّغار تردّد « 1 » أشبهه بقاؤهم على الحريّة ، ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله ) دون أمواله ( كما لو قتل وهو مسلم ) .
( ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به ) لعدم المساواة حينئذ ( وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية ) « 2 » .
( ويقتل ولد الرّشدة « 3 » بولد الزّنية ) إذا كان على ظاهر الإسلام ( لتساويهما في الإسلام ) .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من التبعية للأب ، ومن أن جناية الجاني لا تتخطّاه إلى غيره إذ لا تزر وازرة وزر أخرى .
( 2 ) سيأتي بيان ذلك في المتن .
( 3 ) ولد الرّشدة - بفتح الراء وكسرها - : بخلاف ولد الزنية .