تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
القصاص في الجناية حال الحرّية ، فإن اقتص المعتق جاز ، وإن طالب بالدية كان له نصف الدية ، يختصّ به دون المولى ، ولو سرتا فلا قصاص في الأول لعدم التساوي ، وله القصاص في الرجل لأنه مكافىء . وهل يثبت القود ؟ قيل : لا ، لأن السراية عن قطعين ، أحدهما لا يوجب القود ، والأشبه ثبوته مع ردّ ما يستحقه المولى ، ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية ، وكان الفاضل للوارث ، فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد ، إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد .
شرح
التساوي ، نعم ( عليه القصاص في الجناية حال الحريّة ) لحصول المساواة حينها ( فإن اقتص المعتق ) بالفتح ( جاز ، وإن طالب بالدية كان له نصف الدية يختص به دون المولى ) كما أن المولى أختص بالأولى دونه « 1 » ( ولو سرتا فلا قصاص في الأول لعدم التساوي و ) لكن يثبت ( له القصاص في ) قطع ( الرجل ) المفروض وقوعه حال الحرية ( لأنه ) حينئذ مكافيء له لصيرورته حرّا ( وهل يثبت القود ) بذلك بعد فرض السراية بها وبالسابقة ؟ ( قيل « 2 » : لا ) يثبت ( لأن السراية عن قطعين أحدهما لا يوجب القود ، والأشبه ثبوته مع ردّه ما يستحقه المولى ) من الجاني من قيمة الجناية ( ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية وكان الفاضل للوارث فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد ) كما هو المفروض .
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 148 . ( 2 ) القول للشيخ في المبسوط 7 / 34 .