تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الاعتبار بها حين الاستقرار ، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية ، ولورثة المجني عليه ما زاد ، ولو قطع حرّ آخر رجله بعد العتق وسرى الجرحان فلا قصاص على الأول في الطرف ولا في النفس ، لأنه لم يجب القصاص في الجناية ، فلم يجب في سرايتها ، وعلى الثاني القود بعد ردّ نصف ديته ، ولم يسقط القود بمشاركة الآخر في السّراية ، كما لا يسقط بمشاركة الأب للأجنبي ، ولا بمشاركة المسلم للذمي في قتل الذمي . الثالث : لو قطع يده وهو رق ، ثم قطع آخر رجله وهو حر ، كان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه ، وعليه
شرح
قصاص على الأول في الطرف ) لدخوله في النفس ( ولا ) قصاص ( في النفس لأنه لم يجب القصاص في ) ابتداء ( الجناية فلم يجب في سرايتها ، وعلى الثاني القود بعد ردّ نصف ديته ) لأن عليه نصف نفس ولا يمكن استيفاؤه منه الا بالرد « 1 » ( ولم يسقط القود ) عن قاطع الرجل ( بمشاركة الآخر في السراية ) فإن ذلك لا يقتصي السقوط عنه ( كما لا يسقط ) عن الجاني ( بمشاركة الأب للأجنبي ولا بمشاركة المسلم للذمّي في قتل الذمي ) وان لم يكن قصاص على الأب وعلى المسلم . الفرع ( الثالث : لو قطع ) أحد ( يده « 2 » وهو رق ثم قطع ) ذلك القاطع ( رجله وهو حر ) وقد أندملتا معا ( كان على الجاني ) في الجناية الأولى ( نصف قيمته وقت الجناية لمولاه ) ما لم تتجاوز نصف دية الحر وإلّا رد اليه « 3 » ( و ) ليس عليه قصاص لعدم
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 148 . ( 2 ) اي يد العبد . ( 3 ) اي إلى النصف .