لكان على الجاني خمسمائة ، فلو تحرّر ، وقطع آخر يده ، وثالث رجله ، ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف ، وتثبت دية النفس وهي ألف ، فيلزم الأول الثلث ، بعد أن كان يلزمه النصف ، فيكون للمولى الثلث ، وللورثة الثلثان من الدية ، وقيل : له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية ، والأول أشبه .
الثاني : لو قطع حرّ يده فأعتق ثم سرت فلا قود لعدم التساوي وعليه دية حر مسلم ، لأنها جناية مضمونة ، فكان
شرح
( ثالث رجله « 1 » ، ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف وتثبت دية النفس وهي ألف ) دينار لدخولها فيها « 2 » ( فيلزم الأول الثلث بعد أن كان تلزمه النصف فيكون للمولى الثلث ) من الدية ( وللورثة الثلثان من الدية ، وقيل « 3 » : له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة « 4 » وثلث الدية والأول أشبه ) .
الفرع ( الثاني : لو قطع حر يده « 5 » فأعتق ثم سرت فلا قود لعدم التساوي ) المفقود في الفرض « 6 » ( وعليه دية حر مسلم لأنها جناية مضمونة ) حين وقوعها ( فكان الاعتبار بها حين الاستقرار « 7 » ، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية ) ما لم تتجاوز نصف دية الحر وإلّا ردت إليها ( ولورثة المجني عليه ما زاد ) على ذلك ( ولو قطع حرّ أخر رجله بعد العتق وسرى الجرحان فلا
هامش
( 1 ) اي بعد ان قطع الأول احدى يديه وهو رق .
( 2 ) اي دخول دية الطرف في دية النفس .
( 3 ) القول للشيخ في الخلاف 3 / 100 .
( 4 ) اي قيمة العبد لا العضو .
( 5 ) اي يد العبد فكأن هذه المسألة معطوفة على ما قبلها .
( 6 ) وهو قطع الحر للعبد .
( 7 ) لأن ضمان الجناية حين وقوعها .