تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ضعف ، وقيل : لا يصح ، إلا أن يتقدم ضمان الدية أو رفعها . فروع في السّراية الأول : إذا جنى الحر على المملوك فسرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته ، ولو تحرر وسرت إلى نفسه كان للمولى أقل الأمرين ، من قيمة الجناية والدية عند السراية ، لأن القيمة إن كانت أقل فهي المستحقّة له ، والزيادة حصلت بعد الحرية فلا يملكها المولى ، وإن نقصت مع السراية لم يلزم الجاني تلك النقيصة ، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس ، مثل أن يقطع واحد يده وهو رق فعليه نصف قيمته ، فلو كانت قيمته ألفا ،
شرح
لا يصح إلّا أن يتقدم ضمان الدية ) على العتق ( أو دفعها ) قبله .

( فروع « 1 » في السراية ) :

الفرع ( الأول : إذا جنى الحر على المملوك ) فلا قصاص عليه ولكن لمولاه قيمة الجناية فإن كان يدا مثلا ( فسرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته ) ما لم تتجاوز دية الحر ( ولو تحرّر ) بعضه ( وسرت ) الجناية ( إلى نفسه كان للمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية والدية عند السراية ) وذلك ( لأن القيمة إن كانت أقل ) من دية الحر ( فهي المستحقّة له ، والزيادة حصلت بعد الحريّة فلا يملكها المولى وإن نقصت ) القيمة ( مع السراية لم يلزم الجاني تلك النقيصة لأن دية الطرف تدخل في دية النفس ، مثل أن يقطع واحد يده وهو رقّ فعليه نصف قيمته ، فلو كانت قيمته ألفا ) مثلا ( كان على الجاني خمسمائة ، فلو تحرّر وقطع آخر يده ، و ) قطع
هامش
( 1 ) مسائل ، خ ل .