تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
والحرية ، وتكرار الاقرار أربعا في أربعة مجالس ، ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد ، ووجب التعزير ، ولو أقر أربعا في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط : لم يثبت وفيه تردّد ، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ، وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق . ولو قال : زنيت بفلانة لم يثبت الزنى في طرفه حتى
شرح
المقرّ ) فلا عبرة بإقرار الصبي ( و ) كذا يشترط ( كماله ) عقلا ولا عبرة بإقرار المجنون ( و ) يشترط فيه ( الاختيار ) أيضا فلا عبرة بالإقرار مع الإكراه ( و ) كذا يشترط فيه ( الحرّيّة ) إذ لا عبرة بإقرار المملوك إلّا إذا صدّقه مولاه « 1 » . ( وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس ، ولو أقرّ دون الأربع لم يجب الحدّ ، ووجب ) عليه ( التعزير ، ولو أقرّ أربعا في مجلس واحد قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف والمبسوط « 2 » : لا يثبت ) ، الحد ( وفيه تردّد ) « 3 » . ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ) لاطلاق الأدلة ( وتقوم الإشارة المفيدة للاقرار في الأخرس مقام النطق ) . ( ولو قال ) رجل : إني ( زنيت بفلانة لم يثبت الزنى )
هامش
( 1 ) الجواهر 41 / 280 . ( 2 ) الخلاف 3 / 150 ، المبسوط 8 / 4 . ( 3 ) منشأ التردّد من أصالة عدم الاشتراط وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ومن تعدد الأقارير في مجلس النبي وأمير المؤمنين عليه السّلام كما في قضية ما عز عند النبي صلّى اللّه عليه وآله والمرأتين عند أمير المؤمنين عليه السّلام وانظر تفصيل هذه القضايا في المسالك 2 / 425 والوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 16 ح 1 .