عشر الجناية ، فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل ، أتمّ مولى المقتول ما يعوز ، أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته .
السادسة : إذا قتل العبد حرّا عمدا ، فأعتقه مولاه صحّ ولم يسقط القود ، ولو قيل : لا يصح لئلا يبطل حق المولى من الاسترقاق ، كان حسنا ، وكذا البحث في بيعه وهبته ، ولو كان خطأ ، قيل : يصح العتق ويضمن المولى الدية على رواية عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفي عمرو
شرح
قيمته ( أتمّ مولى المقتول ما يعوز ) لأنه هو القاتل ( أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته ) كي لا يغرم شيئا .
المسألة ( السادسة : إذا قتل العبد حرّا عمدا فأعتقه مولاه صح ) العتق لبقائه على ملكه ( ولم يسقط القود ) بذلك ( ولو قيل :
لا يصح ) العتق ( لئلّا يبطل حقّ المولى من الاسترقاق كان حسنا ، وكذا البحث في بيعه وهبته ، ولو كان ) القتل ( خطأ قيل « 1 » : يصح العتق ويضمن المولى الدية على رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ) « 2 » الباقر ( عليه السّلام ) « 3 » قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد قتل حرّا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه ، قال :
فأجاز عتقه وضمّنه الدية ( و ) لكن ( في عمرو ضعف « 4 » وقيل « 5 » :
هامش
( 1 ) القول للشيخ في النهاية ص 753 .
( 2 ) أبي عبد اللّه ، خ ل .
( 3 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفوس ب 12 ح 1 .
( 4 ) وجه الضعف أن عمرا رمي بأنه زاد أحاديث في كتب جابر وأكثرها منسوب إليه ( التنقيح الرائع 4 / 423 ) .
( 5 ) القول لابن إدريس كما في الجواهر 42 / 139 .