عن جنايته ، ولو لم تزد قيمة كلّ واحد عن جنايته ، فلا ردّ ، وإن طلب الدية فمولى كلّ واحد بالخيار بين فكه بأرش جنايته ، وبين تسليمه ليسترق ان استوعبت جنايته قيمته وإلا كان لمولى المقتول من كلّ واحد بقدر أرش جنايته ، أو يرد على مولاه ما فضل عن حقّه ، ويكون له ، ولو قتل المولى بعضا جاز ، ويرد كل واحد
شرح
لمولى « 1 » ( عبدا ) لغيرهم ( فعلى كلّ واحد عشر قيمته « 2 » ، فإن قتل مولاه العشرة أدى إلى مولى كل واحد ) من القتلة ( ما فضل عن جنايته ، ولو لم تزد قيمة كل واحد عن جنايته ) التي هي عشر قيمة العبد المقتول ( فلا ردّ ، وان طلب الدية فمولى كل واحد ) من الجناة ( بالخيار بين فكه بأرش جنايته وبين تسليمه ) إلى مولى القتيل ( ليسترق ) ه ( إن ) اختار الاسترقاق و ( استوعبت جناية العبد قيمته ) « 3 » استرقه أجمع ولا شيء لسيده كما لا شيء عليه لو زادت « 4 » ( وإلا كان لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته ) ويبقى الباقي لسيده ( أو يرد على مولاه ) مع التراضي ( ما فضل عن حقه ويكون ) العبد ( له ) بأجمعه « 5 » ( ولو قتل المولى بعضا ) من القتلة ( جاز ) لأن له القصاص من كل واحد منهم ( و ) لكن ( يردّ كل واحد ) من موالي الباقين على مولى المقتول قودا ( عشر الجناية ، فإن لم ينهض ذلك « 6 » بقيمة من يقتل ) لعلو
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 134 .
( 2 ) اي العبد المقتول .
( 3 ) جنايته قيمته ، خ ل .
( 4 ) الجواهر 42 / 135 .
( 5 ) المصدر نفسه .
( 6 ) اي عشر الجناية .