برقبته وكان له القصاص ، فإن قتله بقي المال في ذمّة مولى الجاني ، ولو لم يضمن ورضي الأول باسترقاقه تعلق به حق للثاني ، فإن قتله سقط حقّ الأول ، وان استرق اشترك الموليان ، ولو قتل عبد عبدا لاثنين فطلب أحدهما القيمة ملك منه بقدر قيمة حصته من المقتول ، ولم يسقط حقّ الثاني من القود مع رد قيمة حصة شريكه .
الخامسة : لو قتل عشرة أعبد عبدا ، فعلى كلّ واحد عشر قيمته ، فإن قتل مولاه العشرة أدى إلى مولى كلّ واحد ما فضل
شرح
المال ) عن قيمة عبده ( وضمن المولى ) ذلك ( تعلّق حق الثاني برقبته ) بلا مشارك ( وكان له القصاص ) والاسترقاق والعفو ( فإن بقي المال في ذمة مولى الجاني ) لمولى الأول ( ولو لم يضمن ) مولى الجاني ( ورضي الأول باسترقاقه تعلّق به ) حقّه و ( حق الثاني ) جميعا ( فإن قتله ) الثاني ( سقط حقّ الأول ) لفوات محله ( وإن ) لم يختر الأول القصاص و ( استرق ) الجاني ( اشترك الموليان ) به « 1 » .
( ولو قتل عبد عبدا لاثنين فطلب أحدهما القيمة ) ولم يدفعها المولى له ( ملك منه بقدر قيمة حصته من المقتول ، ولم يسقط حق الثاني من القود ) إذا أراده ( مع رد قيمة حصّة شريكه ) لعدم استحقاقه تمام نفسه .
المسألة ( الخامسة : لو قتل عشرة أعبد ) كل واحد منهم
هامش
( 1 ) الجواهر 42 / 132 .