الثالثة : كلّ موضع نقول يفكه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت ، وللشيخ قول آخر : أنه يفديه بأقل الأمرين ، والأول مروي .
الرابعة : لو قتل عبد واحد عبدين ، كل واحد لمالك ، فإن اختارا القود ، قيل : يقدّم الأول ، لأن حقّه أسبق ، ويسقط الثاني بعد قتله ، لفوات محل الاستحقاق ، وقيل : يشتركان فيه ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني ، وهو أشبه ، فإن اختار الأول المال وضمن المولى ، تعلق حقّ الثاني
شرح
المسألة ( الثالثة : كلّ موضع نقول ) فيه ( يفكّه المولى فإنما يفكه بأرش الجناية زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت ، وللشيخ ) رحمه اللّه ( قول آخر : أنه يفديه بأقل الأمرين « 1 » ، والأول مروي ) « 2 » .
المسألة ( الرابعة : لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد ) منهما ( لمالك ، فإن اختار القود قيل « 3 » : يقدم الأول لأن حقه أسبق ويسقط ) حق ( الثاني بعد قتله لفوات محل الاستحقاق ، وقيل :
يشتركان فيه ) قصاصا واسترقاقا ( ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني ) خاصة ان شاء قتله وان شاء استرقه وان شاء عفا عنه « 4 » ( وهو أشبه ) وحينئذ ( فإن اختار الأول
هامش
( 1 ) المصدر نفسه .
( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ب 10 ح 5 .
( 3 ) انظر مباني تكملة المنهاج ج 2 / 52 .
( 4 ) الجواهر 42 / 130 .