فمولاه بالخيار بين امساكه ولا شيء له ، وبين دفعه وأخذ قيمته ، ولو قطع يده ورجله دفعة ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شيء له ، أما لو قطع يده قاطع ورجله آخر ، قال بعض الأصحاب : يدفعه إليهما ، ويلزمهما الدّية أو يمسكه ، كما لو كانت الجنايتان من واحد ، والأولى أن له إلزام كلّ واحد منهما بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما .
شرح
الحر على العبد بما فيه ديته ) كالأنف واللسان ( فمولاه بالخيار بين إمسكاه ولا شيء له ، وبين دفعه وأخذ قيمته ، و ) كذا ( لو قطع يده ورجله دفعة ) واحدة ( ألزمه القيمة أو أمسكه ولا شيء له ) لعدم الجمع بين العوض والمعوّض ( أما لو قطع ) أحد ( يده ) خاصّة ( فللسيد إلزامه بنصف قيمته ) وليس له دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته سليما « 1 » ( وكذا ) الكلام في ( كلّ جناية لا تستوعب قيمته ) .
( ولو قطع يده قاطع و ) قطع ( رجله آخر قال بعض الأصحاب « 2 » : يدفعه إليهما ويلزمهما الدية « 3 » أو يمسكه ) بلا شيء ( كما لو كانت الجنايتان من واحد ، والأولى ) هنا ( أن له إلزام كلّ واحد منهما بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما ) وفاقا لغيره من الأصحاب « 4 » .
هامش
- نقص عشر قيمته ، فيجب عشر دية الحرّ لأن المجروح حرّ ( انظر مجمع البحرين في « حكم » ) .
( 1 ) الجواهر 42 / 170 .
( 2 ) هو الشيخ كما في الجواهر .
( 3 ) اي القيمة .
( 4 ) المصدر السابق .