تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
للأول ، وهو أشبه ، ويكفي في الاقتصاص ، أن يختار الولي استرقاقه ، ولو لم يحكم له الحاكم ، ومع اختيار ولي الأول ، لو قتل بعد ذلك ، كان للثاني . الثانية : قيمة العبد مقسومة على أعضائه ، كما أن دية الحر مقسومة على أعضائه ، فكل ما فيه منه واحد ، ففيه كمال قيمته ، كاللسان والذكر والأنف ، وما فيه اثنان ففيهما كمال قيمته ، وفي كلّ واحد نصف قيمته ، وكذا ما فيه عشر ، ففي كلّ واحد عشر قيمته ، وبالجملة : الحر أصل للعبد فيما له دية مقدرة ، وما لا تقدير فيه ، ففيه الحكومة فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته ،
شرح
( ويكفي في الاقتصاص ) به ( أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم ) بذلك ( و ) حينئذ ( مع اختيار وليّ الأول ) للاسترقاق ( لو قتل بعد ذلك كان للثاني ) . المسألة ( الثانية : قيمة العبد مقسومة على أعضائه كما أنّ دية الحر مقسومة على أعضائه ، فكلّ ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته كاللسان والذّكر والأنف ، وما فيه اثنان ففيهما كمال قيمته ، وفي كلّ واحد نصف قيمته وكذا ما فيه عشر ) كالأصابع ( ففي كلّ واحد عشر قيمته ) سواء بسواء ( وبالجملة الحر أصل للعبد في ) كلّ ( ماله دية مقدّرة ، وما لا تقدير له « 1 » ففيه الحكومة « 2 » ، فإذا جنى
هامش
( 1 ) فيه ، خ ل . ( 2 ) ورد في الحديث : « في أرش الجراحات الحكومة » ، يريد بالجراحات التي ليس لها دية مقدّرة ، وذلك ان يجرح في موضع من بدنه جراحة تشينه فيقيس الحاكم أرشها بأن يقول : لو كان هذا المجروح عبدا غير مشين بهذه الجراحة كانت قيمته مثلا مائة ، وقيمته بعد الشين تسعون فقط