قيل : سقط القصاص إلى الدية ، وقيل : قطعت رجله بالثالث ، وكذا لو قطع رابعا ، أما لو قطع ، ولا يد له ولا رجل كان عليه الدية لفوات محل القصاص ، ولو قتل العبد حرّين على التعاقب كان لأولياء الأخير ، وفي رواية أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به
شرح
بالأول ويسراه بالثاني ، فلو قطع يد ثالث ، قيل « 1 » : سقط القصاص إلى الدية ) لفوات المحل ( وقيل « 2 » : قطعت رجله ) اليمنى « 3 » ( بالثالث ، وكذا لو قطع رابعا ) قطعت رجله اليسرى ( أمّا لو قطع ) يد أحد « 4 » ( ولا يد له ولا رجل كان عليه الدية لفوات محل القصاص ) الذي لا تفوت الدية بفواته في الأعضاء « 5 » .
( ولو قتل العبد حرّين على التعاقب « 6 » كان لأولياء الأخير ) لانتقاله بالجناية الأولى إلى ولي الأول ، فإذا جنى الثانية انتقل منه إلى الثاني « 7 » ( وفي رواية « 8 » أخرى يشتركان فيه ما لم يحكم به للأول ) فينتقل منه حينئذ إلى الثاني ( وهو « 9 » أشبه ) .
هامش
( 1 ) القول لابن إدريس في السرائر ص 434 .
( 2 ) القول للمشهور كما في الجواهر 42 / 121 .
( 3 ) المصدر نفسه .
( 4 ) بأن احتال فالقى عليها حديدة قاطعة أو ما شاكل ذلك .
( 5 ) الجواهر 42 / 121 .
( 6 ) احترز بقوله : « على التعاقب » عما لو قتلهم فإن أولياء المقتولين يشتركون فيه اتفاقا وإنما الخلاف فيما لو قتل واحدا بعد واحد والقول بكونه للأخير للشيخ في النهاية ( المسالك 2 / 463 ) .
( 7 ) الجواهر 42 / 122 .
( 8 ) هي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام ( الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 41 ح .
( 9 ) وهذه ، خ ل .