تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
رجّحها في الاستبصار ، ورفضها في غيره . والعبد إذا قتل مولاه ، جاز للولي قتله ، وكذا لو كان للحر عبدان فقتل أحدهما الآخر ، كان مخيّرا بين قتل القاتل وبين العفو . مسائل ست : الأولى : لو قتل حرّ حرّين ، فليس لأوليائهما إلّا قتله ، وليس لهما المطالبة بالدية ، ولو قطع يمين رجل ، ومثلها من الآخر ، قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني ، فلو قطع يد ثالث ،
شرح
منه شيء ( وقد رجحها ) الشيخ عطر اللّه مرقده ( في الاستبصار « 1 » ورفضها « 2 » في غيره ) من كتبه . ( والعبد إذا قتل ) عمدا ( مولاه جاز للولي قتله ، وكذا لو كان للحرّ عبدان فقتل أحدهما الآخر كان ) المولى ( مخيّرا بين قتل القاتل وبين العفو ) عنه . ( مسائل ست ) : المسألة ( الأولى : لو قتل حرّ حرّين فليس لأوليائهما إلّا قتله ) لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه « 3 » ( وليس لهما المطالبة بالدية ) . ( ولو قطع يمين رجل و ) قطع ( مثلها من الآخر قطعت يمينه
هامش
( 1 ) انظر الاستبصار 4 / 277 . ( 2 ) وضعفّها ، خ ل . ( 3 ) الجواهر 42 / 119 .