منه بحسابه ، فإذا قتل حرا عمدا قتل به ، وإن قتل مملوكا فلا قود ، وتعلّقت الجناية بما فيه من الرقيّة مبعضة ، فيسعى في نصيب الحرية ، ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق ، ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية ، وللمولى الخيار بين فكه بنصيب الرقيّة من الجناية ، وبين تسليم حصة الرقّ لتقاصّ بالجناية . وفي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام : « إذا أدى نصف ما عليه ، فهو بمنزلة الحر » وقد
شرح
مال الكتابة شيئا تحرّر منه بحساب ) ما أدّا ( ه ، فإذا قتل ) المكاتب ( حرّا عمدا قتل به ، وإن قتل مملوكا فلا قود ) لعدم التساوي ( وتعلّقت الجناية ب ) قدر ( ما فيه من الرقيّة مبعضة فيسعى في نصيب الحرية ) إن لم يكن له مال يدفعه إلى مولى المجني عليه « 1 » ( ويسترقّ الباقي منه أو يباع في نصيب الرقّ ) من قيمته « 2 » .
( ولو قتل ) المكاتب المطلق إنسانا ( خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحريّة ) لأنه عاقلته ( وللمولى الخيار « 3 » بين فكّه بنصيب الرقيّة من الجناية وبين تسليم حصّة الرق ) لولي القتيل ( لتقاص ) منه ( بالجناية ) بالخدمة ونحوها بمقدار حصّة الرق ( وفي رواية علي بن جعفر ) « 4 » رضي اللّه عنه ( عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحرّ ) لا يسترقّ
هامش
( 1 ) لو فرض أن المكاتب قد تحرر نصفه وقيمة العبد المقتول أربعمائة يدفع منها لمولي المقتول مائتين ويسترق نصفه .
( 2 ) الجواهر 42 / 112 .
( 3 ) والمولى بالخيار ، خ ل .
( 4 ) الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ب 10 ح 3 .