تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
جهل فلا حد ، ولو كان أحدهما عالما حدّ حدا تاما دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهالة ، قبل : إذا كان ممكنا في حقه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان . ولو راجع المطلق المخالع لم يتوجّه عليه الرجم ، إلّا بعد الوطء ، وكذا المملوك لو اعتق والمكاتب إذا تحرر . ويجب الحد على الأعمى ، فإن ادّعى الشبهة ، قيل : لا يقبل ، والأشبه القبول مع الاحتمال . ويثبت الزنى بالإقرار أو البينة . أما الاقرار فيشترط فيه بلوغ المقر ، وكماله ، والاختيار ،
شرح
كان أحدهما عالما ) والآخر جاهلا بالتحريم ( حدّ ) العالم منهما ( حدّا تامّا دون الجاهل ، ولو ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ) ما ادّعاه ( ممكنا في حقّه ) . ( وتخرج بالطلاق ) المطلقة ( البائن عن الإحصان ) كما يخرج الرجل به كذلك ( ولو راجع المطلق المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلّا بعد الوطء ) لأنها بحكم الزوجة الجديدة ( وكذا ) لا يتوجه الرّجم على ( المملوك لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرّر ) . ( ويجب الحدّ على الأعمى ) رجما مع الإحصان أو جلدا لا معه ( فإن ادّعى الشّبهة قيل « 1 » : لا تقبل ، والأشبه القبول مع الاحتمال ) « 2 » .

( ويثبت الزنى بالإقرار أو البيّنة ،

أمّا الإقرار

فيشترط فيه بلوغ
هامش
( 1 ) القول للشيخين وابن البرّاج وسلّار كما في الجواهر 41 / 279 . ( 2 ) اي مع احتمال الشبهة كمن يجد امرأة على فراشه فيحتمل أنها زوجته .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 14 | المحقق الحلي