تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
المقتول ، وإن كانت قيمته أقل فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه ، ولا يضمن مولى القاتل شيئا ، إذ المولى لا يعقل عبدا ، ولو كان القتل خطأ كان مولى القاتل بالخيار ، بين فكه بقيمته - ولا تخيير لمولى المجني عليه - وبين دفعه وله منه ما يفضّل عن قيمة المقتول ، وليس عليه ما يعوز ، ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل فالقول قول الجاني مع يمينه ، إذا لم يكن للمولى بيّنة . والمدبّر كالقن ، ولو قتل عمدا قتل ، وإن شاء الولي استرقاقه كان له ، ولو قتل خطأ ، فإن فكه مولاه بأرش الجناية ، وإلّا سلّمه للرقّ ، وإذا مات الذي دبّره هل ينعتق ؟ قيل : لا ،
شرح
القاتل شيئا إذ المولى لا يعقل عبدا ) إن نقصت قيمته عن قيمة المقتول ، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه . ( ولو كان القتل خطأ كان مولى القاتل بالخيار بين فكّه بقيمته - ولا تخيير لمولى المجني عليه - وبين دفعه ) إلى ولي المقتول ( وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول ) إن فضل ( وليس عليه ما يعوز ) إن أعوز . ( ولو اختلف الجاني ومولى العبد ) المجني عليه ( في قيمته يوم قتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بيّنة ) . ( والمدّبر كالقنّ ) في الجناية ( و ) حينئذ ( لو قتل ) العبد المدّبر إنسانا ( عمدا قتل ) به ( وإن شاء الولي استرقاقه كان له ) ذلك ( ولو قتل خطأ فإن فكّه مولاه بأرش الجناية ) فذاك ( وإلا سلمه ) لولي المجني عليه ( للرقّ ، وإذا مات ) المولى ( الذي دبّره ) بعد أن استرقه ولي المجني عليه ( هل ينعتق ) دبر وفاته لبقاء