تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
فإن طلب الدية فكّه مولاه بأرش الجناية ، ولو امتنع كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية ، وإن قصر أرشها ، كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته ، وإن شاء طالب ببيعه ، ولو من ثمنه أرش الجناية ، فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى . ولو قتل العبد عبدا عمدا فالقود لمولاه ، فان قتل جاز ، وإن طلب الدية تعلقت برقبة الجاني ، فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه ، ولا يضمنه مولاه ، لكن لو تبرع فكّه بقيمة الجناية ، وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة
شرح
للمجروح استرقاقه إن أحاطت ب ) قيمت ( ه الجناية ، وإن قصر أرشها كان له ) عليه ( أن يسترقّ منه بنسبة الجناية من قيمته ، وإن شاء طالب ببيعه وله من ثمنه أرش الجناية فإن زاد ثمنه ) عن ذلك ( فالزيادة للمولى ) . ( ولو قتل العبد عبدا عمدا فالقود لمولاه ، فإن قتل ) ه حينئذ ( جاز ، وإن طلب الدية تعلّقت برقبة الجاني ، فإن تساوت القيمتان « 1 » كان لمولى المقتول استرقاقه ، ولا يضمنه مولاه ) إذا نقصت قيمته عن قيمة المقتول ( لكن لو تبرع فكّه بقيمة الجناية ، وإن كانت قيمة القاتل أكثر ) من قيمة المقتول ( فلمولاه « 2 » منه بقدر قيمة المقتول ) التي هي ديته وما فضل عنها لمولى القاتل ( وإن كانت قيمته أقلّ فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه ، ولا يضمن مولى
هامش
( 1 ) اي قيمة القاتل وقيمة المقتول . ( 2 ) اي مولى المقتول .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 165 | المحقق الحلي