تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ردّ ، وتتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر ، ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت . ويقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد ، ولا يقتل حر بعبد ولا أمة ، وقيل : إن اعتاد قتل العبيد قتل حسما للجرأة ، ولو قتل المولى عبده كفّر وعزّر ولم يقتل به ، وقيل : يغرم قيمته ويتصدق بها ، وفي المستند ضعف ، وفي بعض
شرح
ديتهما ) فيها ( ما لم يبلغ ) جراحة المرأة ( ثلث دية الحر ثم ) إذا بلغت ذلك ( ترجع إلى النصف ) من الرجل فيهما معا « 1 » ( ف ) حينئذ ( يقتص لها منه مع ردّ التفاوت ) عليه . ( ويقتل العبد بالعبد ، و ) العبد ( بالأمة ، والأمة بالأمة ، و ) الأمة ( بالعبد ، ولا يقتل حرّ ) ولا حرة ( بعبد ولا أمة ، وقيل « 2 » : إن اعتاد ) الحر ( قتل العبيد قتل حسما للجرأة ) على الدماء سواء كانوا له أو لغيره « 3 » ( ولو قتل المولى عبده ) عمدا ( كفّر ) كفارة الجمع « 4 » ( وعزّر ) بحسب نظر الإمام ( ولم يقتل به ، وقيل « 5 » : يغرم قيمته ويتصدق بها ، وفي المستند ) بذلك
هامش
( 1 ) اي الدية والجناية . ( 2 ) القائل الشيخ وابنا حمزة وزهرة وسلّار وأبو الصلاح ( الجواهر 42 / 92 ) . ( 3 ) المصدر نفسه . ( 4 ) وهي عتق رقبة وصيام شهر متتابعين واطعام ستين مسكينا أو كسوتهم . ( 5 ) هذا القول هو الأشهر بين العلماء به قال الشيخان وابن إدريس وغيرهم ( انظر الجواهر 42 / 94 ) .