الروايات إن اعتاد ذلك ، قتل به ، ولو قتل عبدا لغيره عمدا غرم قيمته يوم قتله ، ولا يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة . ولو كان ذميا لذمي ، لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ، ولا بقيمة الأنثى دية الذميّة .
ولو قتل العبد حرا ، قتل به ، ولا يضمن المولى جنايته ، لكن ولي الدم بالخيار بين قتله وبين استرقاقه ، وليس لمولاه فكه مع كراهية الولي ، ولو جرح حرّا كان للمجروح الاقتصاص منه ،
شرح
( ضعف « 1 » ، وفي بعض الروايات ان اعتاد ذلك قتل به ) « 2 » .
( ولو قتل ) الحر ( عبدا لغيره عمدا غرم قيمته يوم قتله ولا يتجاوز بها دية الحرّ ولا ) يتجاوز ( بقيمة المملوكة ) إذا قتلت ( دية الحرة ) .
( ولو كان ) المقتول عبدا ( ذميّا ل ) عبد ( ذمي ) أو أمة ذميّة لذميّة ( لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة الأنثى دية الذميّة ) .
( ولو قتل العبد حرّا قتل به ، ولا يضمن المولى جنايته ، لكن ولي الدم بالخيار ) فيه ( بين قتله وبين استرقاقه ، وليس لمولاه فكّه مع كراهية الولي ) لذلك ( ولو جرح ) العبد ( حرّا ) جرحا موجبا للقصاص ( كان للمجروح الاقتصاص منه فإن طلب ) المجروح ( الدية فكّه مولاه بأرش الجناية ، ولو امتنع ) المولى عن فكّه ( كان
هامش
( 1 ) ضعف القول ناشيء عن ضعف السند انظر تفصيل ذلك في المصدر السابق .
( 2 ) انظر الباب 38 من أبواب القصاص من الوسائل .