تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص ، وهي خمسة الأول : التساوي في الحرية أو الرق فيقتل الحرّ بالحر وبالحرّة ، مع ردّ فاضل ديته ، والحرة بالحرة وبالحر ولا يؤخذ ما فضل على الأشهر ، ويقتصّ للمرأة من الرجل في الأطراف من غير
شرح

( الفصل الثاني ) ( في الشروط المعتبرة في القصاص )

( وهي خمسة ) :

الشرط ( الأول : التساوي في الحرية أو الرق

فيقتل الحرّ بالحرّ وبالحرّة مع ردّ فاضل ديته ) وهو النصف ( و ) كذا تقتل ( الحرّة بالحرة وبالحرّ ، ولا يؤخذ ما فضل ) من دية الحرّ من تركتها أو من أوليائها ( على الأشهر ) لأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه « 1 » الموافقة لقوله تعالى :أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ« 2 » ، وغيرها من أدلة القصاص « 3 » . ( ويقتص للمرأة من الرجل في الأطراف من غير ردّ وتتساوى
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 و 3 و 10 و 17 . ( 2 ) سورة المائدة : 45 . ( 3 ) الجواهر 42 / 83 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 162 | المحقق الحلي