ولا ردّ على المرأة ولا على العبد ، إلّا أن يزيد قيمته عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه الزائد ، ولو قتلت المرأة به ، كان لهم استرقاق العبد إلّا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول ، فيرد على مولاه ما فضل ، وإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل فلا ردّ ، وعلى المرأة دية جنايتها ، وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ، ردّت عليه المرأة ما فضل عن قيمته ، وإن استوعب دية الحر ، وإلّا كان الفاضل لورثة المقتول أولا .
شرح
( فللأولياء قتلهما ) معا ( ولا ردّ على المرأة ) لعدم بقاء شيء لها زائد على جنايتها « 1 » ( ولا على العبد إلّا أن تزيد قيمته عن نصف دية المقتول ) الذي هو قدر جنايته ( فيردّ ) حينئذ ( على مولاه الزائد ) ما لم يتجاوز دية الحر التي يردّ إليها ( ولو قتلت المرأة به ) خاصّة ( كان لهم « 2 » استرقاق العبد إلّا أن يكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول ) الذي هو جناية العبد ( فيردّ على مولاه ما فضل ) إن شاء ، وإلا بقي على ملكه مشتركا معهم « 3 » ( وان قتلوا العبد ) خاصة ( و ) كانت ( قيمته بقدر جنايته « 4 » أو أقلّ فلا ردّ ) على مولاه لعدم الزيادة على قدر الجناية ( وعلى المرأة دية جنايتها ) « 5 » تؤديها إليهم ( وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردّت عليه المرأة ما فضل عن قيمته ، وأن استوعب ) ما فضل ( دية الحر ) فذاك ( وإلّا كان الفاضل لورثة المقتول أولا ) .
هامش
( 1 ) المصدر أعلاه ص 88 وجنايتها نصف نفس كما لا يخفى .
( 2 ) اي للأولياء .
( 3 ) اي مع الأولياء .
( 4 ) أي نصف الدية .
( 5 ) اي النصف الآخر من الدية .