والأشبه أن مع قتلهما يردّون إلى الحر نصف الدية ، ولا يردّ على مولى العبد شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر فيرد عليه الزائد ، فإن قتلوا العبد ، وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول ، أدوا إلى المولى الزائد ، فإن استوعب الدية وإلّا كان تمام الدية لأولياء المقتول ، وفي هذا اختلاف للأصحاب ، وما اخترناه أنسب بالمذهب .
الخامسة : لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ فللأولياء قتلهما
شرح
قتلهما يؤدّون « 1 » إلى الحر نصف الدية ) الذي هو الزائد على قدر جنايته « 2 » ( ولا يردّ على مولى العبد شيء ما لم يكن قيمته أزيد من نصف دية الحرّ فيردّ عليه الزائد ، فإن قتلوا العبد ) خاصّة ( وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول أدّوا إلى المولى الزائد فإن استوعب الدية ) بتمامها دفع كلّه إليه وإن زاد عليها ردّ إليها « 3 » ( وإلّا ) تستوعبها قيمته ( كان تمام الدية لأولياء المقتول ) .
( وفي هذه ) « 4 » المسألة ( اختلاف للأصحاب ) تراه مفصّلا في الموسوعات الفقهية « 5 » ( وما اخترناه ) هنا ( أنسب ب ) قواعد ( المذهب ) في الجنايات « 6 » .
المسألة ( الخامسة : لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ ) مسلم
هامش
( 1 ) يردّون ، خ ل .
( 2 ) الجواهر 42 / 75 .
( 3 ) المصدر نفسه ص 76 .
( 4 ) هذا ، خ ل .
( 5 ) انظر المسالك 2 / 491 السرائر ص 423 الجواهر 42 / 77 .
( 6 ) الجواهر 42 / 77 .