تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ضعيف ، وكل موضع يوجب الرد ، فإنه يكون مقدما على الاستيفاء . الرابعة : إذا اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمدا ، قال في النهاية : للأولياء قتلهما ويردّ إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتلون الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، أو يقتلون العبد ، وليس لمولاه على الحر سبيل ،
شرح
( وكلّ موضع يوجب الردّ فإنه « 1 » يكون مقدما على الاستيفاء ) . المسألة ( الرابعة : إذا اشترك حر وعبد في قتل حرّ عمدا قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية « 2 » : للأولياء أن يقتلوهما ويؤدّوا « 3 » إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتلون الحرّ ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ) وهي نصف الدية ( أو يسلّم العبد إليهم ) ليسترقّوه ( أو يقتلون العبد ) قصاصا ( وليس لمولاه على الحر ) المشارك للعبد في الجناية ( سبيل « 4 » ، والأشبه أن مع
هامش
( 1 ) المراد أن الرد يدفع قبل الاستيفاء . ( 2 ) النهاية ص 745 . ( 3 ) قتلهما ويرد ، خ ل . ( 4 ) هذا القول عدّه الشهيد في المسالك 2 / 461 من الأقوال الضعيفة واستغربه شيخ الجواهر 42 / 75 لأنه لا ينطبق على قاعدة ولا اعتبار لأن على كل منهما نصف الجناية قصاصا ودية فالمفروض أنه إذا قتلهما يردّ نصف دية الحرّ على وليه لأنه قد استوفى من الحر نفسا كاملة وعليه نصفها وليس في المسألة إشارة إلى ذلك ، وأمّا العبد فعوض جنايته معتبر بقيمته ما لم يزد على دية الحر فيردّ إليها فإن كانت قيمته نصف دية الحرّ فقد استوفي الحق من رقبته .